أخبار عاجلة

رؤساء جماعات ترابية مطالبون بتنزيل المادة 67 من القانون التنظيمي 14/113 / كتب: غط لكبير.

غط الكبير .

هناك نقاش حاد داخل مجموعة من الجماعات الترابية داخل إقليم الفقيه بن صالح حول إمكانية إقالة مجموعة من المستشارين من مناصبهم بسبب غيابهم ثلاث دورات متتالية و5 دورات متكررة طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية .

نقول هذا في ظل تغيب مجموعة من المستشارين عن هذه الدورات بشكل مستمر، كون بعضهم يتواجد خارج ارض الوطن،منهم نواب الرئيس، ويتحملون مسؤولية التدبير الجماعي من خلال المهام التي انيطت بهم من طرف رؤساء الجماعات ويتقاضون آجرا عن المهام دون أن يقوموا بها، والبعض الآخر يتواجد داخل ارض الوطن، لكنهم غابوا ثلاث دورات متتالية وآخرون 5 دورات  بشكل متكرر، والكل يعرف الأهمية التي حرص من خلالها المشرع على أن يمنح دورات المجلس الجماعي مكانة خاصة من خلال جعل الحضور إجباري ورتب عن الغيابات إمكانية الإقالة من المجلس حيث جاءت  المادة 67 من القانون التنظيمي 113/14 واضحة لا غبار عليها حيث تقول :

يعتبر حضور أعضاء المجلس الجماعي دورات المجلس إجباري، كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية آو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة التي يتعين عن رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل اجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس كما يخبر داخل الآجال نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه .

ومن هنا تبرز مكانة الرئيس في تدبير شؤون المجلس الجماعي حيث مكن المشرع من خلال القانون 14/113 في الباب الثاني منه رئيس المجلس الجماعي صلاحيات مهمة تتجلى في  تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته واتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك وحددت المادة 94 من القانون التنظيمي 14/113 صلاحية في هذا الباب ممارسة السلطة التنظيمية، تسيير المصالح الإدارية للجماعة، مسؤولية حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وغيره .

فمتى يتم تطبيق القانون على المخالفين له من طرف رؤساء الجماعات الترابية خصوصا إذا كان حضور الناخب دورات المجلس يعد واجبا؟ فان القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات فطن لمثل هذه السلوكيات وأطرها القانون من خلال المادة 67 منه ، وجعل المتغيب 3 دورات متتالية وخمس دورات متقطعة موجب للإقالة ،إذا كان المبررغير مقبول من طرف المجلس حتى لا يبقى تنزيله يفعل على هوى ومزاجية رؤساء المجالس في بعض الحالات، وادعاء عدم فهم المسطرة الواجب إتباعها في حالات أخرى وهذا هو الغالب والسائد . 

نرجع ونقول إذا كان الحضور إلزامي وإجباري في حضور الدورات فان رؤساء مجموعة من المجالس الترابية داخل إقليم الفقيه بن صالح  أصبحوا مطالبين من اجل تنزيل المادة 67 من القانون التنظيمي،دون أن ننسى دور الرقابة الإدارية لعامل الإقليم ، ناهيك عن لائحة الحضور التي تتوصل بها العمالة عقب كل دورة على حدا، بالإضافة إلى المنصة الرقمية مجالس،وبالتالي فلم يبقى هناك مجال لإعطاء الحجج الواهية وطرح الإشكالات في كيفية وطريقة  اتخاذ المتعين  في العضو المتغيب في الدورة هل سجل الغياب؟ التريث إلى حين انقضاء عدد التغيبات المحددة في القانون من اجل البث فيها، وانتظار عرض الأمر داخل الدورة والتصويت حول قبول العذر من عدمه في نفس الدورة وكل ذلك من اجل التهرب من تطبيق القانون .

عن admin

شاهد أيضاً

سياسات ترامب الحمائية، هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟ بقلم: عبد السلام الصديقي.

وزير سابقالرئيس الجديد للولايات المتحدة الذي وعد بفرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من كندا، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *