قررت المحكمة الدستورية الثلاثاء 21 فبراير 2023، إثبات تجريد السيد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة االنتخابية المحلية “بني مالل” إقليم بني ملال، تطبيقا لاحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية، بمقرها بالرباط في يوم الثلاثاء 30 من رجب 1444، الموافق 21 فبراير 2023، في الملف عدد: 23/251، قرار رقم: 23/208 و.ب، وفيما يلي نص القرار:
باسم جاللة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023 ،التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد السيد أحمد شد، المنتخب بالدائرة االنتخابية المحلية “بني مالل” )إقليم بني مالل( في االقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 ،من صفة نائب بمجلس النواب، وذلك على إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني مالل بسبب ارتكابه خالل رئاسته للمجلس المذكور أفعاال مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ومنافية ألخالقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا ألحكام المادة 11 من القانون
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وبـناء علـى الدسـتور، الصـادر بتـنـفـيذه الظهير الشـريف رقـم 91.11.1 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139.14.1 بتاريخ 16 من شوال
؛(2014 أغسطس 13( 1435
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165.11.1 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432)14 أكتوبر 2011 ،)كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد االطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل لالنتخاب، بعد إعالن نتيجة االنتخاب، وبعد انصرام األجل الذي يمكن أن ينازع خالله في االنتخاب، أو كل شخص يوجد خالل مدة انتدابه في إحدى حاالت عدم األهلية لالنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل….”؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص، في بندها الثاني وفي فقرتها األخيرة، على التوالي على، أنه ال يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “األشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه… ال توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب اآلثار على األحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان األهلية االنتخابية…”؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف أن:
– المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء أصدرت، بتاريخ 3 فبراير 2020 تحت عدد 137 في الملف رقم 2020/7107/1 حكما يقضي بعزل
السيد أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني مالل الرتكابه خالل رئاسته للمجلس المذكور أفعاال مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ومنافية ألخالقيات تدبير المرفق العام؛
– محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط أصدرت بتاريخ 29 يوليو 2020 في الملف رقم 2020/7212/12 قرارا عدد 1959 قضى بتأييد الحكم االبتدائي المذكور؛
– الغرفة اإلدارية )القسم األول( بمحكمة النقض، أصدرت، بتاريخ 15 ديسمبر 2022 في الملف اإلداري رقم 2021/1/4/26 ،القرار رقم
1/1652 ،يقضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف السيد أحمد شد في شأن القرار االستئنافي السالف ذكره؛
وحيث إن قرار عزل السيد أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني مالل أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه، تطبيقا ألحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب؛
لهذه الاسباب:
أولا- تصرح بإثبات تجريد السيد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” إقليم بني ملال، تطبيقا لاحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.