من هو صاحب الشهادة التي أدين بموجبها كريم الزناكي ؟
نجيبة جلال
تعتبر الشهادة من أهم وسائل الاتباث الجنائي و التي خصها المشرع بمكانة خاصة في اتباث الجرائم أو نفيها و منحها دورا أساسيا في كل مراحل الخصومة الجنائية سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق و حتى أمام محاكم الموضوع.
فمن الجلي أن كون الشهادة وسيلة اتباث، رهينة بها البراءة أو الإدانة، تبقى إحدى اكبر الضمانات لحقوق الأفراد و حرياتهم و ضامنة للأمن القضائي و القانوني.
الشهادة التي عرفها فقهاء القانون بأنها الاقوال التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين، كما عرفها آخرون بأنها تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه….دائما اذا هي هكذا الشهادة لا يحكمها الا ضمير الشاهد و أخلاقه، و لذلك طبعا فهي لا تعتبر ملزمة و لا حجة قاطعة أمام المحكمة و تترك دائما لتقدير المحكمة……
و لذلك لم يتوانى المشرع في وضع شروط ربط فيها أخلاق الشاهد و مدى أهليته لذلك ، و جاء الفصل 330 من قانون المسطرة الجنائية بما يلي:
“يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم.
يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته
ومهنته ومحل إقامته، وعند االقتضاء، عن قبيلته وعن فخذته األصلية، وما إذا
كانت تربطه بالمتهم أو الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتهما أو عالقة
عمل أو كانت تربطه بهما أية عالقة أو بينهما عداوة أو خصومة.
ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة.”
في قضية كريم الزناكي، تعليل الحكم مبني على شهادة شخص كان وسيطا في معاملة تجارية بين كريم الزناكي و الطرف القطري، و هو من أدلى بشهادته بالرغم أن شهادته لا يمكن أن يعتد بها لأنها مخالفة تماما لما جاء في الفصل المذكور أعلاه.
فمن هو هذا الشاهد الذي تحدت شهادته إلزامية الفصول القانونية و يصول و يجول في المحكمة و هو المآخذ في قضية تزوير حاليا؟
أولا هو شخص غير اسميه العائلي و الشخصي رغم ان اسمه الأصلي لا يحمل اي علة تقتضي تغييره، فكما هو معلوم أن تغيير الاسم العائلي أو الشخصي يقتضي إرسال رسالة يشرح فيها أسباب طلب التغيير، فما قصة تغيير هذا الاسم؟ طبعا الإجابة لايعرفها الا المعني بالأمر و لكن في عالم البيزنس، تعدد الصفات غالبا ما يكون أمرا يثير الريبة و الشك….
ثانيا، م.ف الذي صار اليوم ه.ت، لا تربطه بكريم الزناكي أية صلة قرابة، و لكن بينهما خصومة هي موضوع ملف رائج أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يتابع فيها كريم الزناكي المسمى ه.ت حاليا بتهمة التزوير في تغيير بطاقة رمادية لسيارة…..تهمة ليست بالهينة و حسب الوثائق التي توصلنا بها، التهمة شبه تابثة في حق المتهم…فكيف لخصم أن تستعمل شهادته في الحكم بثلاث سنوات نافذة في حق خصمه؟
تالثا، و ليس أخيرا، لأنه حسب المثل المغربي الذي يقول ” هبش، تجبد حنش” الشاهد في هذه القضية سبق له و ان أدين في قضية تزوير أمام محكمة أكادير سنة 1998, بغض النظر عن المدة التي تفصل بين واقعة 1998 في التزوير و واقعة اليوم، و بغض النظر عن حق ه.ت في النسيان، نتساءل عن مدى أهليته للشهادة اليوم و الاخذ بها في تعليل حكم قاض بسجن مواطن آخر بينهما خصومة رائجة أمام المحاكم.
يبقى اليوم ملف كريم الزناكي في مرحلته الاستئنافية، التي قد تصحح الحكم و تأخذ بعين الاعتبار موضوع النزاع و تلغي شهادة عليلة، جمع مؤديها بين كل الصفات التي ألغى بها القانون صحيتها.
فهل ينصف القضاء كريم الزناكي الذي صار ذنبه الوحيد اليوم هو عدم مجاراته لنزوات مستثمرين، و خصومة شخصية مع شاهد ما شافش حاجة!من هو صاحب الشهادة التي أدين بموجبها كريم الزناكي ؟
تعتبر الشهادة من أهم وسائل الاتباث الجنائي و التي خصها المشرع بمكانة خاصة في اتباث الجرائم أو نفيها و منحها دورا أساسيا في كل مراحل الخصوبة الجنائية سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق و حتى أمام محاكم الموضوع.
فمن الجلي أن كون الشهادة وسيلة اتباث، رهينة بها البراءة أو الإدانة، تبقى إحدى اكبر الضمانات لحقوق الأفراد و حرياتهم و ضامنة للأمن القضائي و القانوني.
الشهادة التي عرفها فقهاء القانون بأنها الاقوال التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين، كما عرفها آخرون بأنها تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه….دائما اذا هي هكذا الشهادة لا يحكمها الا ضمير الشاهد و أخلاقه، و لذلك طبعا فهي لا تعتبر ملزمة و لا حجة قاطعة أمام المحكمة و تترك دائما لتقدير المحكمة……
و لذلك لم يتوانى المشرع في وضع شروط ربط فيها أخلاق الشاهد و مدى أهليته لذلك ، و جاء الفصل 330 من قانون المسطرة الجنائية بما يلي:
“يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم.
يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته
ومهنته ومحل إقامته، وعند االقتضاء، عن قبيلته وعن فخذته األصلية، وما إذا
كانت تربطه بالمتهم أو الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتهما أو عالقة
عمل أو كانت تربطه بهما أية عالقة أو بينهما عداوة أو خصومة.
ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة.”
في قضية كريم الزناكي، تعليل الحكم مبني على شهادة شخص كان وسيطا في معاملة تجارية بين كريم الزناكي و الطرف القطري، و هو من أدلى بشهادته بالرغم أن شهادته لا يمكن أن يعتد بها لأنها مخالفة تماما لما جاء في الفصل المذكور أعلاه.
فمن هو هذا الشاهد الذي تحدت شهادته إلزامية الفصول القانونية و يصول و يجول في المحكمة و هو المآخذ في قضية تزوير حاليا؟
أولا هو شخص غير اسميه العائلي و الشخصي رغم ان اسمه الأصلي لا يحمل اي علة تقتضي تغييره، فكما هو معلوم أن تغيير الاسم العائلي أو الشخصي يقتضي إرسال رسالة يشرح فيها أسباب طلب التغيير، فما قصة تغيير هذا الاسم؟ طبعا الإجابة لايعرفها الا المعني بالأمر و لكن في عالم البيزنس، تعدد الصفات غالبا ما يكون أمرا يثير القريبة و الشك….
ثانيا، م.ف الذي صار اليوم ه.ت، لا تربطه بكريم الزناكي أية صلة قرابة، و لكن بينهما خصومة هي موضوع ملف رائج أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يتابع فيها كريم الزناكي المسمى ه.ت حاليا بتهمة التزوير في تغيير بطاقة رمادية لسيارة…..تهمة ليست بالهينة و حسب الوثائق التي توصلنا بها، التهمة شبه تابثة في حق المتهم…فكيف لخصم أن تستعمل شهادته في الحكم بثلاث سنوات نافذة في حق خصمه؟
تالثا، و ليس أخيرا، لأنه حسب المثل المغربي الذي يقول ” هبش، تجبد حنش” الشاهد في هذه القضية سبق له و ان أدين في قضية تزوير أمام محكمة أكادير سنة 1998, بغض النظر عن المدة التي تفصل بين واقعة 1998 في التزوير و واقعة اليوم، و بغض النظر عن حق ه.ت في النسيان، نتساءل عن مدى أهليته للشهادة اليوم و الاخذ بها في تعليل حكم قاض بسجن مواطن آخر بينهما خصومة رائجة أمام المحاكم.
يبقى اليوم ملف كريم الزناكي في مرحلته الاستئنافية، التي قد تصحح الحكم و تأخذ بعين الاعتبار موضوع النزاع و تلغي شهادة عليلة، جمع مؤديها بين كل الصفات التي ألغى بها القانون صحيتها.
فهل ينصف القضاء كريم الزناكي الذي صار ذنبه الوحيد اليوم هو عدم مجاراته لنزوات مستثمرين، و خصومة شخصية مع شاهد ما شافش حاجة!
نجيبة جلال