عقار غير محفظ خارج الإشهاد،وعدول غاضبون.
عادل المحمدي / سطات
في خطوة أقدم عليها العدل أنوار الجاحظ عن الدائرة القضائية الاستينافية لسطات، بتوجيه مراسلة إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن رفع دعوى قضائية للطعن بإلغاء دورية عدد 46/21 الصادرة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب الشطط في استعمال السلطة.
حيت أعزى ذالك أن الدورية الصادرة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عدد 46/21 بتاريخ 20 شتنبر 2021 الموجهة إلى السادة القضاة المكلفين بالتوثيق، بشأن ضرورة تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة ” قيدت من اختصاصات السادة العدول الموثقون في إطار عقلنة مهاممهم عند تلقي الشهادات التي يكون موضوعها عقار غير محفظ. مما يستوجب معه رفع دعوة الطعن في الدورية المذكورة بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال.
فيما استند في تقديم طعنه هذا إلى المرجع الدستوري الذي أكد في الفقرة الأولى من الفصل 118 من الدستور أن : “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون”. أي أن المشرع ارتقى بحق التقاضي إلى درجة قاعدة دستورية، باعتباره إحدى الضمانات الأساسية الممنوحة للأفراد والجماعات والهيئات. كما حظي حق الطعن في القرارات الإدارية بمكانة هامة، حيث سمحت الفقرة الثانية من نفس الفصل بإمكانية الطعن في القرارات الإدارية، بتأكيدها على أن ” كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة “.
حيت تعتبر هذه المقتضيات الأساس الدستوري الذي يؤكد على أن الحق في التقاضي، يعتبر من الحقوق الأساسية المخولة للأفراد والجماعات لحماية حقوقها المقررة قانونا”.