متابعة الشرقاوي مهداوي
اكد خبراء قانونيون، ومحامون التقتهم ” المسار الجديد” زيف الأنباء التي تحدثت عن وضع يوسف الضريس عامل عمالة الصخيرات – تمارة، تحت تدبير الحراسة النظرية، إلى جانب رجال سلطة آخرين بسبب خروقات في مجال التعمير، نافين امكانية صحة هذه الأخبار .
وأ ستدل الخبراء القانونيون، والمحامون في تصريحات استقاها منهم موقع “المسار الجديد”، بأن العامل يخضع لمسطرة قضائية خاصة، حسب ما جاء في المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية.
وتقول هذه المادة: “إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها”.
واكد الخبراء القانونيون، والسادة المحامون لـ”المسار الجديد”، أنه جاء في نفس المادة انه “يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي”.
وتضيف المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية أنه “بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى”.
واوضح المتحدثون الينا أن نفس المادة جاء فيها: “تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في القضية. يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية. لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى”.